الشهيد الأول

158

القواعد والفوائد

وقال بعض العامة : يقع برؤية أي فرد كان ، لان الصفة في التعليق تتعلق بأول أفرادها كما لو قال : إن دخلت الدار ، فإنها تقع مظاهرة بدخولها شيئا من الدار وان لم تدخل جميع الدار . وهو قياس فاسد فان الدخول متواط . فائدة ( 1 ) من فروع الحقيقة اللغوية والعرفية : لو علق الظهار على تمييزها نوى ما أكلت عما أكل ، أو على اخبارها بعدد ما في الرمانة من الحب ، أو ما في البيت من الجوز ، ففي الحمل على الوضع ، أو العرف ، تردد ، فعلى الأول : لو فرقت النوى كل واحدة على حدتها ، أو عدت عددا يتحقق فيه أنه لا ينقص عنه ولا يزيد عليه ، تخلصت من الظهار ، وعلى الثاني لابد من التعيين والتعريف الحقيقي . فائدة ( 2 ) الماهيات الجعلية ، كالصلاة ، والصوم ، وسائر العقود ، لا تطلق على الفاسد إلا الحج ، لوجوب المضي فيه ، فلو حلف على ترك الصلاة أو الصوم اكتفى بمسمى الصحة ، وهو الدخول فيهما ، فلو أفسدهما بعد ذلك لم يزل الحنث . ويحتمل عدمه ، لأنها لا تسمى صلاة شرعا ولا صوما مع الفساد . أما لو تحرم في ( 3 ) الصلاة ، أو دخل في الصوم مع مانع

--> ( 1 ) في ( أ ) : قاعدة . ( 2 ) في ( أ ) : قاعدة . ( 3 ) في ( م ) و ( أ ) زيادة : أثناء .